للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من غصب الأرض وغيرها]]

٢٨٦٧ - عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: من ظلم قيد شبر من الأرْض طوقه من سبع أَرضين رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم (١).

قوله: عن عائشة - رضي الله عنها - تقدم الكلام عليها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال "من ظلم قيد شبر من الأرض" الحديث الظلم وضع الشيء في غير موضعه والقيد هو بكسر القاف وإسكان الياء أي قدر شبر يقال: قيد وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد والله أعلم.

٢٨٦٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ من أَخذ من الأرْض شبْرًا بِغَيْر حَقه طوقه من سبع أَرضين رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا صَحِيح وَمُسلم إِلَّا أَنه قَالَ لا يَأْخُذ أحد شبْرًا من الأرْض بِغَيْر حَقه إِلَا طوقه الله إِلَى سبع أَرضين يَوْم الْقِيَامَة قَوْله طوقه من سبع أَرضين (٢) قيل أَرَادَ طوق التَّكْلِيف لا طوق التَّقْلِيد وَهُوَ أَن يطوق حملهَا يَوْم الْقِيَامَة وَقيل إِنه أَرَادَ أَنه يخسف بِهِ الأرض فَتَصِير الْبقْعَة الْمَغْصُوبَة فِي عُنُقه كالطوق قَالَ الْبَغَوِيّ وَهَذَا أصح ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ


(١) أخرجه البخاري (٣١٩٥) و (٢٤٥٣)، ومسلم (١٤٢ - ١٦١٢).
(٢) أخرجه الطيالسى (٢٥٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٤٤٩ (٢٢٠١٦)، وأحمد ٢/ ٣٨٧ (٩١٤١) و ٢/ ٣٨٨ (٩١٦٦) و ٢/ ٤٣٢ (٩٧١٢)، ومسلم (١٤١ - ١٦١١)، والبزار (٨٣٥٩ و ٨٣٦٠)، والطبرى في تهذيب الآثار - مسند على (٢٨٢ و ٢٨٣)، وأبو عوانة في المستخرج (٥٩٦٨ و ٥٩٦٩)، وابن حبان (٥١٦١) و (٥١٦٢).