للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم]]

٣٧٠٨ - عَن عدي بن ثَابت قَالَ هشم رجل رجل على عهد مُعَاوِيَة فَأعْطى دِيَته فَأبى أَن يقبل حَتَّى أعْطى ثَلاثًا فَقَالَ رجل إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول من تصدق بِدَم أَو دونه كَانَ كَفَّارَة لَهُ من يَوْم ولد إِلَى يَوْم تصدق رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح غير عمرَان بن ظبْيَان (١).

قوله: عن عدي بن ثابت [هو عدى بن ثابت الأنصارى الكوفى، ابن بنت عبد الله بن يزيد الخطمى ثقة، لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (٢)].

قوله: هشم رجل [فم] رجل على عهد معاوية فأعطى ديته فأبى أن يقبل حتى أعطى ثلاثا، الحديث، الهشم هو [الكسر].

وقوله: على عهد معاوية أي: في خلافته وتقدم الكلام على معاوية في أماكن من هذا التعليق.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٧٦٢)، وابن أبي عمر في إتحاف الخيرة (٤/ ٢٠٢ رقم ٣٤٢٧/ ١)، وابن أبي شيبة كما في المطالب (١٩٠٨)، وأبو يعلى (٦٨٦٩)، والطبرى في التفسير (٨/ ٤٨٧). وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣٠٢: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان، وقد وثقه ابن حبان، وفيه ضعف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١٤٥٩).
(٢) تهذيب الكمال (١٩/ ترجمة ٣٨٨٣).