للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]]

٣٦٧١ - عَن ابْن مَسْعُود -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أول مَا يقْضى بَين النَّاس يَوْم الْقِيَامَة فِي الدِّمَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه (١).

٣٦٧٢ - وللنسائي أَيْضا أول مَا يُحَاسب عَلَيْهِ العَبْد الصَّلَاة وَأول مَا يقْضى بَين النَّاس فِي الدِّمَاء (٢).

قوله: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" وفي رواية النسائي: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء" هذا الحديث، فيه دليل على تغليظ أمر الدماء وأنه أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظيم أمرها وكبير خطرها وهذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في سنن النسائي "أول ما يحاسب عليه العبد


(١) أخرجه البخاري (٦٥٣٣) و (٦٨٦٤)، ومسلم (٢٨ - ١٦٧٨)، والترمذي (١٣٩٦) و (١٣٩٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٤٧٩ (٤٠٢٧) والكبرى (٣٤٤١ و ٣٤٤٢ و ٣٤٤٣)، وابن ماجه (٢٦١٥) و (٢٦١٧).
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٣٩) والمجتبى ٦/ ٤٧٨ (٤٠٢٦)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٧٩)، وابن أبى عاصم في الأوائل (٣٤)، وأبو يعلى (٥٤١٤)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٩١ رقم ١٠٤٢٥). وصححه الألباني في الصحيحة (١٧٤٨) وصحيح الترغيب (٢٤٣٥).