للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]]

١٣٣٠ - عَن الْبَراء بن عَازِب - رضي الله عنهما - قَالَ سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول من منح منيحة لبن أَو ورق أَو هدى زقاقا كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح (١).

وَمعنى قَوْله منح منيحة ورق إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قرض الدِّرْهَم.

وَقَوله أَو هدى زقاقا إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ هِدَايَة الطَّرِيق وَهُوَ إرشاد السَّبِيل انْتهى.

قوله: عن البراء بن عازب هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث [القرض بفتح القاف] وكسرها وممن حكى كسرها ابن السكيت والجوهري (٢) وءاخرون عن حكاية الكسائي وهو في اللغة القطع سمى بذلك لأنه قطعة من مال المقرض (٣) وأهل الحجاز يسمونه سلفا وأهل العراق يسمونه قرضًا (٤) والقرض والسلم قيل هما بمعنى


(١) أحمد (١٨٥١٦)، والترمذي (١٩٥٧)، وابن حبان (٥٠٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٩٠)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٧)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٦١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٨٥).
(٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١١٠١).
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٩٣).
(٤) النجم الوهاج (٤/ ٢٧٨).