للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر]

٢٤٧ - عَن جَابر رَضِيَ اللهُ عَنْه عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنه نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَة وَالنَّسَائِيّ (١).

قوله: عن جابر، تقدم الكلام عليه.

قوله: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الراكد، وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع" (٢) انفرد به ابن ماجة، الناقع: الطويل المكث، وفي حديث آخر: "الذي لا يجري" (٣) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، فالراكد هو الدائم الساكن (٤) قال بعض العُلماء: وإنما نهى عن البول في الماء الراكد لأنه ما دون القلتين فيتنجس بملاقاة البول، وإن كان قلتين فلعله يتغير ويبول فيه واحد بعد واحد فيؤدي إلى التغير (٥)، واللّه تعالى أعلم).


(١) أخرجه مسلم (٩٤ - ٢٨١)، وابن ماجة (٣٤٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٠ (٣٥).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٣٤٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٦٨ رقم ٢٨٢٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٢٨). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي فروة إلا عبد السَّلام، تفرد به: سليمان. قال البوصيرى في الزجاجة ١/ ٥١: هذا إسناد ضعيف ابن أبي فروة اسمه إسحاق متفق على تركه. وضعفه الألباني جدًا في الضعيفة (٤٨١٤) وضعيف الجامع (٦٣٢٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٩٥ و ٩٦ - ٢٨٢) عن أبي هريرة.
(٤) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٨٧).
(٥) المفاتيح (١/ ٤٢٦).