للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى سيما بالأمانة ومن قوله أنا بريء من الإسلام أو كافر أو نحو ذلك]]

٤٤٧٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مالك (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦).

٤٤٧٧ - وفي رواية لابن ماجه (٧) من حديث بريدة قال: "سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله".

قوله عن ابن عمر تقدم الكلام عليه.


(١) موطأ مالك (٢/ ٤٨٠) (١٤).
(٢) صحيح البخاري (٢٦٧٩).
(٣) صحيح مسلم (٣) (١٦٤٦).
(٤) سنن أبي داود (٣٢٥١).
(٥) سنن النسائي (٧/ ٤).
(٦) سنن ابن ماجه (٢١٠١) بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله، فليس من الله.
(٧) سنن ابن ماجه (٢١٠٠) بلفظ: عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.