للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[النهى عن حمل السلاح على المسلم]]

٤٢٥١ - وعن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار".

٤٢٥٢ - وفي رواية: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا. قال: فقلينا، أو قيل يا رسول اللَّه: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه" رواه البخاري (١) ومسلم (٢).

قوله: وعن أبي بكرة تقدم الكلام عليه وأنه من الموالي، ففيه [تأكيد] (٣) حرمة المسلم ومعاملته بالأدب ومنع التعرض له بما يؤذيه، اهـ. وفي حديث عائشة. (٤)

من أشار إلى مؤمن بحديدة يريد قتله فقد وجب دمه، أي حل للمقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو قتله فوجب هاهنا بمعنى حل، قاله ابن الأثير (٥).

قوله وعن أبي بكرة تقدم الكلام عليه وأنه من الموالي. قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أي [ضرب] كل واحد


(١) صحيح البخاري (٧٠٨٣).
(٢) صحيح مسلم (١٤) (٢٨٨٨).
(٣) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥١٨).
(٥) النهاية (٢/ ٥١٨).