للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراتًا أو فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة]

٥٠٢ - عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من أكل من هَذِه الشَّجَرَة يَعْني الثوم فَلَا يقربن مَسْجِدنَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم (١) وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَلَا يقربن مَسَاجِدنَا وَفِي رِوَايَة لَهما فَلَا يَأْتِين الْمَسَاجِد وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد من أكل من هَذِه الشَّجَرَة فَلَا يقربن الْمَسَاجِد (٢).

قوله: عن ابن عمر يتقدم الكلام على ترجمته.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم" الحديث وسمى الثوم شجرة لأن الشجرة في حقيقة اللغة اسم لما يبقى أصله في الأرض ويخلف إذا انقطع وإن كان هو عند العامة ما له ساق وأغصان (٣).

قوله: "فلا يقربن مسجدنا" وفي رواية لمسلم "فلا يقربن مساجدنا" وفي رواية البخاري ومسلم "فلا يأتين المساجد" وفي رواية أبي داود "فلا يقربن المساجد" ففي هذه الروايات تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه مما له رائحة كريهة من دخول كلّ مسجد وهذا مذهب العُلماء كافة وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - "فلا يقربن المساجد" لأنه عام في جميع المساجد لأنه حكم يعم بعموم


(١) أخرجه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٦٨ - ٥٦١).
(٢) أخرجه مسلم (٦٩ و ٧٠ - ٥٦١)، وابن ماجه (١٠١٦)، وأبو داود (٣٨٢٥).
(٣) أعلام الحديث (١/ ٥٥٦ - ٥٥٧)، وشرح السنة (٢/ ٣٨٧).