للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّرْغِيب فِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد الْمَدِينَة وَبَيت الْمُقَدّس وقباء

١٨٢٧ - عَن ابْن عمر -رضي الله عنهما- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ صَلاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه (١). [اللوحة ١٢٨/ أ].

من الأحكام التي تخالف سائر البلاد خمسة أحكام:

أحدها: أنه لا يدخلها أحد إلا بإحرام بحج أو عمرة.

الثاني: أن لا يحارب أهلها فإن بغوا على أهل العدل فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم ويضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغي ويدخلوا في أحكام أهل العدل والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم.

الثالث: تحريم صيده على المحلين والمحرمين من أهل الحرم وممن طرأ عليه.

الرابع: تحريم قطع شجره.

الحكم الخامس: أن يمنع جميع من خالف دين الإسلام من دخوله مقيما كان أو مارا هذا مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وجوزه أبو حنيفة إذا لم يستوطنوه هذا آخر كلام الماوردي (٢) وترك الماوردي من الأحكام الذي


(١) مسلم (١٣٩٥)، وابن ماجه (١٤٠٥)، وأحمد (٤٦٤٦).
(٢) الأحكام السلطانية (ص ٢٥٠ - ٢٥٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٨٣ - ٨٤).