للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصل في تزويج آدم بحواء عليها السَّلام

ذكر مقاتل في كتاب المبتدأ قال: لما أراد اللّه تعالى أن يزوج حواء من آدم قال: يا آدم لابد من المهر فقال: يا رب وما مهرها قال: أن تصلي على ولدك محمد عشر مرات فقال مقاتل فذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى علي مرة صلى اللّه به عليه عشرة مرات" (١) وعن ابن عباس قال: "لما زوج اللّه عَزَّ وَجَلَّ حواء من آدم عليهما السَّلام قال: الحمد للّه ردائي والخلق عبيدي ومحمد حبيبي وإنما زوجت الأشياء نيستدل على وحدانيتي وأنا اللّه ولا معقب لحكمي ولا دافع لفضلي (اشهدوا يا ملائكتى وسكان سمواتى وحملة عرشى أنى قد زوجت أمتي حواء وبديع فطرتي وصنع قدرتي آدم) على مهر تمجيدي وتقديسي وهو آية الكرسي فلا تنسيا عهدي واذكرا وصيتي وادخلا جنتي وكلا رغدا من نعمتي والسلام عليكما من رحمتي ثم أمر جبرائيل - عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يأتي بطبقين من النثار فأتى جبريل بطبقين أحدهما من نور العرش والآخر من نور الكرسي" (٢).

تنبيه: يستحب عقد النكاح يوم الجمعة بحضرة الجماعة من أهل الخير والصلاح وأن يكون في المسجد قاله ابن الصلاح ويشهده قوله - صلى الله عليه وسلم - "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وافعلوه في المساجد"رواه الترمذي (٣) وأراد - صلى الله عليه وسلم -


(١) عرائس المجالس (ص ٣٢)، ومرآة الزمان (١/ ٢٤٨).
(٢) نزهة القصاد (مخ ٢٣٠٥ ظاهرية (لوحة ٢٢ - ٢٣).
(٣) أخرجه ابن ماجة (١٨٩٥)، والترمذى (١٠٨٩) عن عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث =