للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]]

٢٩٩٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِط رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَتكلم فِيهِ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفظه من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إحدهما جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل وَالنَّسَائِيّ وَلَفظه من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما على الْأُخرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل وَرَوَاهُ ابْن مَاجَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه بِنَحْوِ رِوَايَة النَّسَائِيّ هَذِه إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط (١).


(١) أخرجه الطيالسي (٢٥٧٦)، وإسحاق (١٠٠)، وأحمد ٢/ ٢٩٥ (٨٠٥١) و ٢/ ٣٤٨ (٨٦٨٧) و ٢/ ٤٧١ (١٠٢٢٩)، والدارمى (٢٣٧٩)، والترمذى (١١٤١) والعلل الكبير (٢٨٧)، وأبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجة (١٩٦٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٤٤١ (٣٩٧٧) والكبرى (٨٨٣٩)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥١٣)، والبزار (٩٥٥١)، وابن الجارود (٧٢٢)، وابن حبان (٤٢٠٧)، والحاكم (٢/ ١٨٦). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي في العلل: حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. فذكر نحو حديث همام، إلا أنه قال: شقه مائل وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ. وقال في السنن: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.
وقال البزار: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أبو هريرة - رضي الله عنه -، ولا نعلم له طريقا عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، إلا من هذا الطريق. وصححه الألباني في الإرواء (٢٠١٧)، المشكاة (٣٢٣٦)، وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (٢٢٩)، وصحيح الترغيب (١٩٤٩).