للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترغيب في إجابة المؤذن وماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان]]

٣٨٨ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -. قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا سَمعتم الْمُؤَذن فَقولُوا مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه (١).

قوله: عن أبي سعيد، أبو سعيد، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" أي: نداء المؤذن وأذانه، ويدخل فيه من أعلم بذلك بإشارة ونحوها لأنه في معناه وإن لم يسمعه، وكذا لو سمع بعضه فإنه يكمل الإجابة (٢)، ويختص ذلك بأول مؤذن، فلو سمع الثاني هل يجيبه أيضًا، قال النووي: لم أره منقولا، والظاهر استحبابه ويؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن" لأن الألف واللام في المؤذن للجنس فيفيد العموم (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا مثل ما يقول المؤذن" قال القشيري: لفظة (مثل) لا تقتضي المساواة من كل وجه فإنه لا يريد مماثلته في رفع الصوت وغيره (٤).


(١) أخرجه مالك (١٧٣)، والبخارى (٦١١)، ومسلم (١٠ - ٣١٣)، وابن ماجه (٧٢٠)، وأبو داود (٥٢٢)، والترمذى (٢٠٨)، والنسائى في المجتبى ٢/ ١٥٣ (٦٨٤) والكبرى (١٧٩٨).
(٢) انظر: المجموع (٣/ ١٢٠)، وحاشية الشربينى على الغرر (١/ ٢٧٣)، وحاشية الشروانى (١/ ٤٨١).
(٣) المجموع (٣/ ١١٩)، والإعلام (٢/ ٤٧٣).
(٤) إحكام الأحكام (١/ ٢٠٩).