للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]]

٢٩٤٠ - عَن عبد اللّه بن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لَهُ وَجَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ (١).

قوله: عن عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب" قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر والإنس معشر والجن معشر وكذا ما أشبهه وجمعه معاشر.

قوله: الشباب جمع شاب ويجمع أيضًا على شبان وآخره نون وشببة والشاب عند أصحابنا الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وقد يقال له حدّث إلى عشرين سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ثم كهل في ثلاثة وثلاثين وشيخ في أربعين حكاه القرطبي (٢) ا. هـ والكهل من الرجال من زاد على


(١) أخرجه البخاري (٥٠٦٥) و (٥٠٦٦)، ومسلم (١ و ٢ و ٣ و ٤ - ١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، وابن ماجة (١٨٤٥)، والترمذى (١٠٨١)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٣٠٥ (٢٢٥٧) و ٤/ ٣٠٦ (٢٢٥٨) و ٤/ ٣٠٧ (٢٢٥٩) و (٢٢٦٠) و ٥/ ٤٢٢ (٣٢٣١) و ٥/ ٤٢٣ (٣٢٣٢) و ٥/ ٤٢٣ (٣٢٣٣) و (٣٢٣٤) و ٥/ ٤٣٤ (٣٢٣٥). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(٢) لم أعثر عليه في المفهم وعزاه له فيه أيضًا ابن حجر في الفتح (٩/ ١٠٨).