للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس]]

٣٠٧٢ - عَن ثَوْبَان -رضي الله عنه- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا طَلاقهَا من غير مَا بَأْس فَحَرَام عَلَيْهَا رَائِحَة الْجنَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث قَالَ وَإِن المختلعات هن المنافقات وَمَا من امْرَأَة تسْأَل زَوجهَا الطَّلَاق من غير بَأْس فتجد ريح الْجنَّة أَو قَالَ رَائِحَة الْجنَّة (١).


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٧ (٢٢٨١٣) و ٥/ ٢٨٣ (٢٢٨٧٦)، والدارمى (٢٤٥٠)، وأبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وابن حبان (٤١٨٤)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٥١٨ رقم ١٤٨٦٠ و ١٤٨٦١) والشعب (٧/ ٣٥٤ - ٣٥٥ رقم ٥١١٥).
وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن أبا أسماء لم يخرج له البخاري. وصححه الألباني في الإرواء (٢٠٣٥)، وصحيح الترغيب (٢٠١٨). وأما لفظ إن المختلعات .... إلى آخره.
أخرجه ابن أبى شيبة ٤/ ١٩٥ (١٩٢٥٧)، وأحمد ٢/ ٤١٤ (٩٤٨٢)، والبزار (٩٥٦١)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٥ (٣٤٨٧) والكبرى (٥٦٢٦)، وأبو يعلى (٦٢٣٧)، والدارقطني في العلل (١٠/ ٣٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٥١٧ رقم ١٤٨٦٢) عن أبى هريرة.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ثوبان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وصوب الدارقطني في العلل (٢٠٠٢): عن الحسن مرسلا. وصححه الألباني في الصحيحة (٦٣٢).
وأما حديث ثوبان: أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٣٠٤) والسنن (١١٨٦)، والبزار =