قَالَ الْحَافِظ رَحمَه الله وَقد ذهب بعض الْعلمَاء إِلَى تفضيلها على الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة].
٥٩٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة تعدل خمْسا وَعشْرين صَلَاة فَإِذا صلاهَا فِي فلاة فَأَتمَّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صَلَاة" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ قَالَ عبد الْوَاحِد بن زِيَاد فِي هَذَا الحَدِيث صَلَاة الرجل فِي الفلاة تضَاعف على صلَاته فِي الْجَمَاعَة، رَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظِهِ وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا وَصدر الحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ وَغَيره وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَاة الرجل فِي جمَاعَة تزيد على صلَاته وَحده بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة فَإِن صلاهَا بِأَرْض قي فَأَتمَّ ركوعها وسجودها تكْتب صلَاته بِخَمْسِينَ دَرَجَة (١)
[قوله: عن أبي سعيد هو الخدري تقدم الكلام على مناقبه.
(١) أخرجه عبد بن حميد (٩٧٦)، وأبو داود (٥٦٠)، وابن حبان (١٧٤٩) و (٢٠٥٥)، والحاكم (١/ ٢٠٨)، والبيهقى في الشعب (٤/ ٣١٩ رقم ٢٥٧٢)، والبغوى (٧٨٨). وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥٦٩) وصحيح الترغيب (٤١٣). وصدر الحديث أخرجه البخاري (٦٤٦) عن أبي سعيد.