للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة تعدل خمْسا وَعشْرين صلاة تقدم الكلام على ذلك فى صلاة الجماعة.

قوله: فَإِذا صلاهَا فِي فلاة فَأَتمَّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صَلَاة الحديث قيل المراد منه صلاها فى الفلاة فى جماعة أو منفردا أو أعم من ذلك [حكى أبو داود في سننه] بعد تخريجه هذا الحديث ما يقتضي أن المراد مع الانفراد فقال: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة" وساق الحديث قلت وليس في الحديث ما يقتضي كونه منفردا أو في جماعة بل يحتمل الأمرين فإن كان المراد به الجماعة في الصلاة فإنما ضعفت على الجماعة في المسجد لأن المسافر لا يتأكد في حقه الجماعة كما يتأكد على المقيم حتى ادعى النووي رحمه الله أنه لا يجري في المسافر الخلاف الذي [في كونها] فرض كفاية أو فرض عين لشغله بالسفر فإذا أقامها جماعة في السفر مع وجود مشقة السفر ضوعفت له على الإقامة فكانت بخمسين صلاة وإن كان يفعلها منفردا فلما ورد من أذن في فلاة وأقام وصلى صلى معه صف من الملائكة لا يرى طرفاهم فضوعفت صلاته لأفضلية الملائكة الذين صلوا معه والله أعلم (١).

قوله: فَإِن صلاهَا بِأَرْض قي كما فى رواية ابن حبان فَأَتمَّ ركوعها وسجودها تكْتب صلَاته بِخَمْسِينَ دَرَجَة قد فسر الحافظ القي بِكَسْر الْقَاف وَتَشْديد الْيَاء هُوَ الفلاة كَمَا هُوَ مُفَسّر فِي رِوَايَة أبي دَاوُد.


(١) طرح التثريب (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٥).