للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّرْهِيب من صَلَاة الإِنْسَان وقراءته حَال النعاس

٩٤٩ - عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِذا نعس أحدكم فِي الصَّلَاة فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النّوم فَإِن أحدكم إِذا صلى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ وَلَفظه إِذا نعس أحدكُم وَهُوَ يُصَلِّي فلينصرف فَلَعَلَّهُ يَدْعُو على نَفسه وَهُوَ لا يدْرِي (١).

قوله: عن عائشة تقدم الكلام على عائشة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم" الحديث، وفي رواية النسائي: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي" الحديث، قال الكرماني: سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - مصليا حالة النعاس فعلم أن النعاس ليس بحديث، وقال: وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - العلة الموجبة لقطع الصلاة، وذك انه خاف - عليه السلام - أنه إذا غلبه النوم أن يخلط الاستغفار بالسب، قال: ومن [بياض بالأصل] أن يستغفر ربه فسب نفسه فقد جعل من فقد العقل بمنزلة من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر التي نهى الله عن مقاربة الصلاة فيها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (٢) الآية، ومن كان كذلك لا تجوز صلاته لأنه فقد العقل الذي خاطب إليه أهله بالفرائض


(١) أخرجه مالك (٣٠٩)، والبخاري (٢١٢)، ومسلم (٢٢٢ - ٧٨٦)، وابن ماجه (١٣٧)، وأبو داود (١٣١٠)، والترمذي (٣٥٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٣٤٥ (١٦٧).
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.