للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرفع التكليف عنه، ودل الحديثان لأنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة مع شاغل له عنها أو حائل بينه وبينها ليكون همه واحد لا هم له غيرها؛ نعس: بفتح العين والنعاس الوسن، يقال: نعس بفتح العين ينعس نعاسا والصرف ناعس ولا يقال نعسان، قال الشيخ جمال الدين بن نباتة:

الطرف منه وسنان ... ولا أقول نعسان

فيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، قال النووي: وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتها، قال القاضي عياض: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا [فلو علم أنه إذا نام بعد ذلك الوقت يستغرقه النوم حتى يخرج الوقت أو ظن ذلك حرم عليه النوم حتى يفعلها بخلاف من دخل عليه الوقت وهو نائم ولم يستيقظ حتى خرج].

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" الحديث، قال القاضي عياض: لعله يذهب يستغفر، معني يستغفر هنا يدعو، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيسب نفسه" يجوز في قوله: "فيسب" الرفع عطفا على "يذهب" والنصب جوابا للترجي كما في قوله تعالى {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} (١) على قراءة حفص بالنصب والباقون بالرفع، ومن الحكمة في الأمر بالنوم عند النعاس ما صرح به مسلم بأنه لعله يستغفر


(١) سورة غافر، الآيتان: ٣٦ - ٣٧.