للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيسب نفسه، وإنما خيف عليه المؤاخذة بذلك لأنه متسبب فيه بعد نومه حينئذ، وأما الأمر بافتتاح. القيام بركعتين خفيفتين، فلما في ذلك من انبساط النفس بهما لما قعدهما، وليتدرب على ترك مألوفها من النوم والراحة، أ. هـ.

٩٥٠ - وَعَن أنس - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا نعس أحدكُم فِي الصلَاة فلينم حَتَّى يعلم مَا يَقْرَؤُهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ إِلَا أَنه قَالَ إِذا نعس أحدكُم فِي صلَاته فلينصرف وليرقد (١).

قوله: وعن أنس، تقدم الكلام على أنس.

قوله: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرؤه" الحديث، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين" أخرجه مسلم؛ النوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه، وقيل: النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل وهو ناقض للوضوء وما عدا النوم مفيش عليه لأن الذهول معها أبلغ من النوم والنوم الناقض للوضوء هو الذي يزول معه الشعور بخلاف النعاس الذي يسمع فيه كلام الحاضر وإن لم يفهم معناه وأجمع الفقهاء على ان القليل من النوم الذي لا يزيل العقل الذي لا ينقض الوضوء إلا المزني وحده، فإنه جعل قليل النوم وكثيره حدثا وخرق الإجماع، أ. هـ.


(١) أخرجه البخاري (٢١٣) والنسائي في المجتبى ١/ ٥٤٤ (٤٤٩).