للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من قوله لمسلم يا كافر]]

٤١٩٨ - عَن ابْن عمر -رضي اللَّه عنهما- قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذا قَالَ الرجل لِأَخِيهِ يَا كافِر فقد بَاء بهَا أَحدهمَا فَإِن كانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رجعت عَلَيْهِ رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ (١).

قوله: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه" الحديث.

قوله: "فقد باء بها أحدهما" باء بمعنى رجع، قال أبو بكر الأثرم: وجهه عندي أنه إن كان كافرا كان كما قال وإن كان مسلما فقد كفر من يعتقد المسلم كافرا قال: ويمكن أن يكون المعنى باء بإثمها (٢)، أ. هـ.

وقال بعضهم: كون عمرو كافرا يعني إن كان عمرو كافر فقد صدق زيد فيما قال وإلا صار زيد كافرا إن اعتقد كون عمرو كافرًا بسبب ذنبه إذ المسلم لا يصير كافرا بالذنب (٣).

وقال بعضهم أيضًا في قوله: إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذب عليه فإن صدق فهو كافر وإن كذب عاد الكفر إليه


(١) أخرجه مالك (٢٨١٤)، والبخاري (٦١٠٤)، ومسلم (١١١ - ٦٠)، وأبو داود (٤٦٨٧)، والترمذي (٢٦٣٧).
(٢) كشف المشكل (٢/ ٥٦٧).
(٣) المفاتيح (٥/ ١٧٢).