٨٠٠ - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهي عَن الخصر فِي الصَّلَاة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفْظهمَا أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- نهى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرًا" وَالنَّسَائِيّ نَحوه وَأَبُو دَاوُد وَقَامَ يَعْنِي يضع يَده على خاصرته (١).
قوله: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تقدم.
قوله: "قال نهي عن الخصر في الصلاة" بفتح الخاء في الروايات الأخرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلي الرجل مختصرًا بكسر الصاد ولفظ مختصرًا مشتق رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظهما "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلي الرجل مختصرا" ولفظ مختصرًا إما مشتق من الخاصرة أو من المخصرة التي هي العصا أو من الاختصار ضد التطويل.
قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في معناه فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته وبهذا فسره أبو داود بعد ذكر الحديث كما تقدم قال العلماء يكره للمصلي أن يضع يده على خاصرته في الصلاة لأنه فعل اليهود ويروى ذلك عن عائشة وقالت
(١) أخرجه البخاري (١٢١٩) و (١٢٢٠)، ومسلم (٤٦ - ٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٢٣ (٩٠٢) والكبرى (١٠٥٤).