للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[فصل يذكر فيه الأغسال المسنونة]

غسل الجمعة تقدم الكلام عليه، وفيمن يسن له أربعة أوجه، الصحيح المنصوص الذي عليه الجمهور أنه مسنون لكل من أراد الجمعة سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". ولأن المراد النظافة وهم في هذا سواء ولا يسن لمن لا يريد الحضور وان كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود والله أعلم (١).

اتفق الجمهور على أن غسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد الأغسال المسنونة وفي الآكد منهما قولان، أحدهما: غسل الجمعة لاختلاف العلماء في وجوبه تمسكا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل مسلم" رواه مسلم (٢). وصححه النووي (٣) وهو الذي عليه أكثر الأصحاب أن غسل الجمعة أفضل من غسل غاسل الميت، وإن كان حديث غسل الميت حسَّنه الترمذي (٤).


(١) المجموع (٢/ ٢٠١)، والإلمام (ص ١٢٨).
(٢) والبخاري أيضا كما في (٨٧٩) و (٨٩٥)، ومسلم (٨٤٦) (٥).
(٣) أي صحح المسألة ولا يقصد قطعا تصحيح الحديث.
(٤) سنن الترمذي (٩٩٣) وقال: سنن الترمذي ت بشار (٢/ ٣١٠) وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا غسل ميتا =