للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكي ذلك عن مالك (١) يقال وجب الشيء أوجب وجوبا إذا ثبت ولزم والواجب والفرض عند الشافعي سواء وهو كل ما يعاقب على تركه، فرق بينهما أبو حنيفة فالفرض عنده آكد من الواجب (٢) واللّه أعلم.

قوله في الحديث: ويعملون في المهنة. قال الأصمعي (٣): المهنة بفتح الميم الخدمة ويقال مهنة بكسر الميم وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنها جاءت على فعلة واحدة كذا في الفائق (٤) ذكره شارح مشارق الأنوار (٥).


= عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف - إنما هو عريش - فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس: ثم جاء اللّه بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. حسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٨٠).
(١) الأوسط (٤/ ٤١) ومعالم السنن (١/ ١٠٦).
(٢) النهاية (٥/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) لسان العرب (١٣/ ٤٢٤).
(٤) الفائق (٣/ ٣٩٤).
(٥) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٨٩).