[الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم]
١٣٢١ - عَن زَيْنَب الثقفية امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود - رضي الله عنهما - قَالَت قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقن يَا معشر النِّسَاء وَلَو من حليكن قَالَت فَرَجَعت إِلَى عبد الله بن مَسْعُود فَقلت إِنَّك رجل خَفِيف ذَات الْيَد وَإِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنَا بِالصَّدَقَةِ فائته فَاسْأَلْهُ فَإِن كَانَ ذَلِك يجزئ عني وَإِلَّا صرفتها إِلَى غَيْركُمْ فَقَالَ عبد الله بل ائته أَنْت فَانْطَلَقت فَإِذا امْرَأَة من الْأَنْصَار بِبَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حَاجَتهَا حَاجَتي وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عَلَيْهِ المهابة فَخرج علينا بِلَال - رضي الله عنه - فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبرهُ أَن امْرَأتَيْنِ بِالْبَابِ يسألانك أتجزئ الصَّدَقَة عَنْهُمَا على أزواجهما وعَلى أَيْتَام فِي حجورهما وَلَا تخبره من نَحن قَالَت فَدخل بِلَال على رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من هما فَقَالَ امْرَأَة من الْأَنْصَار وَزَيْنَب فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَي الزيانب قَالَ امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَهما أَجْرَانِ أجر الْقَرَابَة وَأجر الصَّدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ (١).
قوله: عن زينب الثقيفة امرأة عبد الله بن مسعود هي زينب ابنة عبد الله بن معاوية قيل بنت أبي معاوية الثقيفة، وقيل اسمها رائطة وقيل ريطة صحابية
(١) البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، والترمذي (٦٣٥)، والنسائي (٥/ ٩٢)، وفي الكبرى (٩٢٠٠)، وابن ماجه (١٨٣٤).