للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عنها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم (١).

قوله: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن" بفتح الحاء وسكون اللام مفردا بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعا (٢) وسيأتي الكلام على المعشر في النكاح.

قولها - رضي الله عنها -: فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم.

قال النووي (٣): هو بفتح الياء أي يكفي.

قال الجوهري (٤): جزي عني هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} (٥) قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي في شرح مسلم (٦) هذا لا يدل على أنها الصدقة الواجبة وهي الزكاة وطرق الحديث تدل على ذلك وإنما ذلك لما وعظهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" وفي رواية: "فإنكن أكثر حطب جهنم بادرن هذا الأمر" وأخذن في التصدق لتحصل لهن الوقاية من النار فكأنها قالت أتقينى هذه


(١) الاستيعاب (٤/ ١٨٤٨ ترجمة ٣٣٥٣ و ٤/ ١٨٥٦ ترجمة ٣٣٦٢)، وأسد الغابة (٧/ ١٢٢ ترجمة ٦٩٤٣ و ٧/ ١٣٦ ترجمة ٦٩٧٥)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٦٤ ترجمة ١١٦٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٨٦ - ٨٧).
(٣) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٣٤) وشرح النووي على مسلم (٧/ ٨٧).
(٤) الصحاح (٦/ ٢٣٠٢).
(٥) سورة البقرة، الآية: ٤٨.
(٦) المفهم (٩/ ١٥).