للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصدقة من النار وكأنها خافت أن تصدقت على زوجها لا ينفعها ذلك ولا يكون لها في ذلك أجر ولذلك قال - عليه السلام - لهما في جوابه "لهما أجران" ولم يقل تجزيء أولا.

ففي هذا الحديث دليل على أن جهنم بالمعذبين قال الله تعالى: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (١) وفيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم (٢) وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا النار لو بشق تمرة" (٣) وفيه دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها لكن فيما لا يجحف بحق الزوج مما لا يكون له بال فأما ما له بال من مالها فليس لها أن تخرجه بغير معاوضة إلا بإذن الزوج بدليل ما أخرجه النسائي (٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لإمرأة أن تقضي مال من مالها إلا بإذن زوجها" نقلته من حفظ وسماع لا من كتاب وهذا مذهب مالك والذي له بال عنده الثلاث فصاعدا (٥).

وقال: بعضهم أيضًا فيه صدقة المرأة من حليها بغير إذن زوجها لأنه لا يملك ذلك فلا اعتراض له ومن المالكية من يرى الحجر عليها في مقدار


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٤.
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٤٥)، والعدة (٢/ ٧١٠)، والإعلام (٤/ ٢٣١).
(٣) سبق.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) المفهم (٩/ ١٦).