للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصداق لأن فيه حق الاستمتاع (١) قاله في شرح الإلمام (٢)

وقال ابن عقيل: في هذا الحديث الدلالة على جواز صرف الصدقة المفروضة إلى الزوج وهو مذهب الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك واحتجوا له بأنا لو جوزنا صرفها إلى الزوج لعادت إليها بسبب النفقة فكأنها لم تخرج شيئا وهو منقوض بصرف الزكاة إلى من له عليه دين فإنه جائز مع أن فيه ما ذكروه من [عودها عليها] (٣) والله أعلم.

واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد والزوجة بالجواز والكراهة ووجه هذه الكراهة مخافة أن يفسد نية أداء الفرض ويضعف فإما الوالدان والولد الفقراء فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع.

اختلفوا في المرأة هل تعطي زوجها الفقير من الزكاة فأجازه الشافعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسين وأبو ثور وأشهب إذا لم يصر فيها إليها فيما يلزمه لها ولم [يجزه] مالك ولا أبو حنيفة واختلف فيه عن الإمام أحمد (٤).

تنبيه: لفظ الصدقة يتناول الفرض والنفل فإن قلت السياق يقتضي التخصيص بالتطوع قلت القياس يقتضي التعميم والقياس حجة لا السياق (٥) والله أعلم.


(١) المفهم (١٣/ ٦٣).
(٢) سبق وقد أشرنا إلى أن الكتاب لم يطبع بكامله.
(٣) انظر الحاوي (٨/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٤) المفهم (٩/ ١٦).
(٥) الكواكب الدراري (٨/ ٦).