للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال في المنتقى وهذا عند أكثر العلماء في صدقة التطوع.

قوله: "وَكَانَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ" أي العظمة والخوف يعني أعطى الله تعالى رسوله مهابة يخاف الناس منه أن يُدخَل في داره (١).

قوله: فخرج علينا بلال قلنا له ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن إمرأتين بالباب يسألانك أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما بفتح الياء أي تكفي يقال أجزاني الشيء أي كفاني وتقدم بيانه.

وقوله: على أزواجهما هذه أفصح اللغات وبها جاء القرآن العزيز ويقال على زوجها وعلى زوجيهما (٢).

وقوله على أيتام في حجورهما حمل لفظ وأيتام في حجرى على أن الإضافة ليست إضافة الولادة إنما هي إضافة التربية (٣) والحجور جمع حجر وهو من الثوب ما تحت الصدر إلى [الذيل]؛ يعني: على أولاد لهما، ليس لأولئك الأولاد [أب (٤)] وهذا محمول على أنهم لم يكونوا ممن تجب نفقتهم عليها والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي أو على غيره قاله ابن عقيل الحنبلي (٥).


(١) المفاتيح (٢/ ٥٤٨)، وشرح المصابيح (٢/ ٤٨٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٨٧).
(٣) الكواكب الدراري (٨/ ١٢).
(٤) المفاتيح (٢/ ٥٤٨).
(٥) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٢/ ٤٣٣) المغني لابن قدامة (٢/ ٤٢٧) المبدع في في شرح المقنع (٢/ ٣٠٩) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٣) =