للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر]

الغسل هو بفتح الغين وضمها والفتح أفصح عند اللغويين والضم أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سدر ونحوه فالغسل بضم الغين هو اسم للاغتسال وهو في الاصطلاح غسل البشرة والشعر وهو المراد هنا وهو أيضًا اسم الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل وهو الاسم أيضًا من غسلته، وأما الغسل بالفتح فهو مصدر غسل الشيء غسلًا (١) قاله النووي في شرح مسلم: لو أريد به الماء فهو مضموم وأما في المصدر فيجوز به الضم والفتح لغتان مشهورتان (٢) واعلم أن حقيقته هو جريان الماء على العضو (٣)، ولا يشترط الدلك وإمرار اليد تقول العرب غسلتني السماء ولا يدخل فيه لإمرار اليد، وقد وصفت عائشة رضي اللّه عنها غسل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ولم تذكر دلكا (٤)، ولما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما بقي الحج والنكاح لم يحتاجوا إلى تفسيره بل خوطبوا {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٥) الآية وهي


(١) الكواكب الدرارى (٣/ ١١٠)، والنجم الوهاج (١/ ٣٧٤).
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ٩٩).
(٣) شرح النووى على مسلم (٤/ ٢).
(٤) الكواكب الدرارى (٣/ ١١٠).
(٥) سورة المائدة، الآية: ٦.