للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[التَّرْهِيب من الْجُلُوس على الْقَبْر وَكسر عظم الْميِّت]

[٥٤٠٣] عَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لِأَن يجلس أحدكُم على جَمْرَة فتحرق ثِيَابه فتخلص إِلَى جلده خير من أَن يجلس على قبر رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (١).

قوله: "عن أبي هريرة" تقدم الكلام على مناقبه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" الحديث. قال النووي في شرح مسلم (٢): في هذا الحديث حجة لمن رآى تحريم القعود على القبر والمراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقد صرح بعض الشافعية بكراهة ذلك ومما يوضحه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجلسوا على القبور" فلذلك قال أصحابنا: تجصيص القبور مكروه والقعود عليها حرام. قال النووي في شرح المهذب (٣): المشهور من مذهبنا أنه لا يكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما وممن صرح بذلك الخطابي والعبدري [وآخرون، ونقله العبدري] (٤) عن أكثر


(١) أخرجه مسلم (٩٦ - ٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، و ابن ماجه (١٥٦٦)، والنسائى في المجتبى ٤/ ١٦٤ (٢٠٦٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٢٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٢).
(٤) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.