للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلماء، وقال أحمد: يكره، واحتج أصحابنا بحديث أنس وفيه: قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم وحجتهم لباسه -صلى الله عليه وسلم- النعال السبتية وفيه الإسوة الحسنة ولو كان لباسها بين المقابر لا يجوز لبيّن ذلك لأمته، وأجابوا عن حديث [ابن الخصاصية] (١) وفيه فرآى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب السبتتين ألقهما، بوجهين:

أحدهما وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما لأن النعال السبتية لباس [لأهل] الرفاهية والتنعيم فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء، والثاني لعله كان فيهما نجاسة وبهذا يجمع بين الحديثين. وفي الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلائله من الكتاب والسنة مشهورة، والنعال السبتية هي المدبوغة بالقرظ قال أبو عبيدة ذكرت السبتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم، وقال آخرون لا بأس بذلك، وحكي عن مالك في الموطأ أنه حمل الحديث على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة من البول والغائط وهذا تأويل ضعيف، وظاهر هذا الحديث يأبى ذلك لاسيما [وقد] حمل كثير من الصحابة الحديث على الجلوس لغير ما ذكره مالك منهم أبو هريرة وابن مسعود وابن عمر وحجة مالك أن عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود وبه قال زيد بن ثابت والعلة في ذلك أن الموتى يجب الاستحياء منهم كما يجب من الأحياء وذلك والله أعلم أن


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.