للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأرواح بأفنية القبور ولهذا أمرنا بالسلام عليهم. قال القرطبي في شرح الموطأ وقد قيل أن النهي عن القعود عليها أن يضرب عليها خباء أو فسطاطا وقيل مباح القعود [عليها] (١) مطلقا، اهـ. وقيل: أراد للإحداد [للنساء] والحزن وهو ملازمتهن [والمبيت] والمقيل على القبور، [وقيل] (٢) بل هو على ظاهره [لما فيه من التهاون بالميت والموت، وقيل:] [أراد به] (٣) احترام الميت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونا بالميت، قاله في النهاية (٤)، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس ومما يوضحه الحديث الآخر لا تجلسوا على القبور.

وقال أصحابنا يعني الشافعية: تجصيص القبر مكروه، والتجصيص التبييض بالجص وهو النورة ومن جهة المعنى أن ذلك زينة وهي لا تناسب حال الميت بخلاف التطيين فإنه لا بأس به. وقال الإمام الغزالي أنه كالتجصيص وفيه بعد والله أعلم. قاله الكمال الدميري في شرحه (٥). والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه كالجلوس كما نقله النووى في زوائد الروضة عن الأصحاب، وكذا الاتكاء عليه، وجزم في أواخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم جميع ذلك (٦). وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٨٦).
(٥) النجم الوهاج (٣/ ١٠٩ - ١١٠).
(٦) النجم الوهاج (٣/ ٨٣).