[[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن]
قال الحافظ: وقد تقدم في كتاب الصدقة باب في الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم].
٢٩٩٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - دينَار أنفقته فِي سَبِيل اللّه ودينار أنفقته فِي رَقَبَة ودينار تَصَدَّقت بِهِ على مِسْكينَ ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الَّذِي أنفقته على أهلك رَوَاهُ مُسلم (١).
قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: تقدم الكلام عليه - رضي الله عنه -.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دينار أنفقته في سبيل اللّه ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك" الحديث إنما قضى بتفضيل الدينار المنفق على الأهل على غيره مما أنفق في سبيل اللّه عَزَّ وَجَلَّ لأن النفقة على الأهل واجبة وجوبا متعينا بخلاف الإنفاق في سبيل اللّه عَزَّ وَجَلَّ فقد لا يتعين وأيضًا فإن النفقة على الأهل مصلحة محققة بخلاف النفقة في سبيل اللّه عَزَّ وَجَلَّ فقد تكون المصلحة المترتبة عليها غير محققة إذ من المحتمل أن ينفق في سبيل اللّه وينكسر المسلمين فلا
(١) أخرجه أحمد ٢/ ٤٧٦ (١٠٣١٥)، والبخارى في الأدب المفرد (٧٥١)، ومسلم (٣٩ - ٩٩٦)، والطبرانى في الأوسط (٩/ ٣٩ رقم ٩٠٧٩)، والبيهقى في الكبرى (٧/ ٧٧٠ رقم ١٥٦٩٧)، والبغوى في شرح السنة (١٦٧٨).