للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقاطع الصف دعا عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ودعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فعل ذلك لا يكون إلا عن أمر.

[فرعان لهما تعلق بوصل الصفوف]

أحدهما: ما يفعله بعض المتكبرين إذا صلى لا يصل صفه أحد وإن صلى في صف أحد فبعيد عنه بحيث يبقي بينه وبينه فرجة تتسع جماعة، وهذه بدعة تخالف السنة لأن السنة التراص في الصف فإن كان ذلك بأمره حرم عليه إذ ليس للمرء من المسجد إلا موضع قيامه، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان"، "ومن وصل صفًّا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله" وغير ذلك من الأحاديث، ويكفي أن فاعل ذلك قاطع للصف وأن الله يقطعه، قال ابن حبيب: أدركت الناس بالمدينة ورجال موكلون بالصلاة إذا رأوا أحدا صلى في صف والصف الذي يليه إلى القبلة يحتمل أن يدخله ذهبوا به بعد الصلاة إلى الحبس.

الثاني: ما يفعله الناس بعد الصلاة من فرش بساط يسع جماعة ولا يصلي عليه غيره، وهذا لا يجوز لما فيه من غصب المكان المشترك بين المسلمين سيما عند ضيق المسجد في الأعياد والجمع، ويخشى عليه أن يدخل بذلك تحت الوعيد المذكور في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين" مع ما ينضاف إلى ذلك من المحرمات الحاملة له على ذلك مثل الكبر والخيلاء والإعجاب واحتقار الناس ونحو ذلك، ذكرهما ابن النحاس في تنبيهه وهو كتاب نفيس في الأمر بالمعروف.

فائدة: في صلاة الرجل وحده خلف الصف: عن علي بن شعبان، وكان من