للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]]

٢٧٦٤ - عَن أبي أَيُّوب - رضي الله عنه -. قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق اللّه بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْحَاكم صَحِيح الإِسْنَاد (١).

قوله: عن أبي أيوب تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وفي حديث آخر "من فرق بين جارية وولدها" ورى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت.

قال نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أن يفرق بين الأم وولدها" فقيل يا رسول اللّه إلى متى قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه واعلم: أن لفظ الترمذي والحاكم ضعفه الدراقطني وفي الأول من فرق بين والدة وولدها ليس فيهما ذكر الجارية (ولا فرق بين أن يفرق ببيع أو هبة أو قسمة) فقد يكون التفريق بغير البيع في الأحرار وهو حرام فهذا الحديث جاء في الأمة إذا كان ولدها صغير فلا يحل له أن يفرق بينه وبين أمه


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٤١٢ (٢٣٩٨٢) و ٥/ ٤١٤ (٢٣٩٩٦)، والدارمي (٢٤٧٩)، والترمذي (١٢٨٣) و (١٥٦٦)، والطبراني في الكبير (٤/ ١٨٢ رقم ٤٠٨٠) والدارقطني (٣٠٤٧)، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٢ رقم ١٨٣٠٩) و (٩/ ٢١٢ - ٢١٣ رقم ١٨٣١٠)، وفي شعب الإيمان (١٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ١٠٥٦٩). حسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي. وصححه الألباني في المشكاة (٣٣٦١) وصحيح الجامع (٦٤١٢)، وحسنه في صحيح الترغيب (١٧٩٦).