للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

٣٤٦٤ - عَن جابر (١) - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مر على حمَار قد وسم فِي وَجهه فَقَالَ لعن الله الَّذِي وسمه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ نهى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الضَّرْب فِي الْوَجْه وَعَن الوسم فِي الْوَجْه وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ [عن ابن عباس] بِإِسْنَاد جيد مُخْتَصرا أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من يسم فِي الْوَجْه (٢).

فصل قوله: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، تقدم الكلام على ابن عباس.

قوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه" أما الوسم بالسين المهملة هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث (٣)، قال القاضي عياض (٤): ضبطناه بالمهملة وقال بعضهم يقول بالمهملة وبالمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد، وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرنا، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه فيه فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) في الأصل عن ابن عباس.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٦ و ١٠٧ - ٢١١٦)، وأبو داود (٢٥٦٤)، والترمذي (١٧١٠)، وابن خزيمة (٢٥٥١)، وابن حبان (٥٦٢٧ و ٥٦٢٨) عن جابر. وأما حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٣٥ رقم ١١٩٢٦). وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ١١٠: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة (٢١٤٩) وصحيح الترغيب (٢٢٩٤).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٩٧).
(٤) إكمال المعلم (٦/ ٦٤٥).