للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[نواقض الوضوء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل]

فقال ابن الجوزي ونواقض الوضوء سبعة (١): أحدها: الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا طاهرا كان أو نجسا كالريح والبول.

الثاني: خروج النجاسات من بقية البدن فإن كانت بولا أو عذرة فلا فرق من قليلها أو كثيرها وإن كانت غير ذلك لم ينقض قليلها وينقض كثيرها وهو ما فحش في النفس.

والثالث: زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالسا أو قائما راكعا أو ساجدا، وعن أحمد أن نوم الراكع والساجد ينقض بكل حال.

والرابع: أن يمس بشرة أنثى بشهوة وفي نقض الملموس روايتان.

والخامس: مس فرج الآدمي قبلا كان أو دبرا كبيرا أو صغيرا حيا أو ميتا.

والسادس: أكل لحم الجزور في أظهر الروايتين فإن شرب من ألبانها فعلى روايتين وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين.

والسابع: غسل الميت.

فهذه الشروط والفروض والآداب والنواقض قد ذكرت وما عداها سنن وكل ذلك نقل من تهذيب النفوس.

تنبيه: الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين على ترك الوضوء مما مست النار وأن ذلك كان ثم نسخ كما قال جابر -رضي الله عنه- (٢).


(١) منهاج القاصدين (١/ ٩٦).
(٢) شرح النووى على مسلم (٤/ ٤٣).