للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون]]

٦٩٤ - عَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُول ثَلَاَثة لا يقبل الله مِنْهُم صَلَاة من تقدم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل يَأْتِي الصَّلَاة دبارا والدبار أَن يَأْتِيهَا بعد أَن تفوته وَرجل اعتبد محررا رواه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه كلَاهُمَا من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الإفْرِيقِي (١).

قوله: عن عبد الله بن عمرو تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون".

وفي الحاوي أن الشافعي قال ولا يحل لرجل أن يصلي لجماعة وهم له كارهون لأن في الخبر ملعون ملعون من صلى بقوم وهم له كارهون" (٢) وقد عد بعض العُلماء هذا من الكبائر إمامة من يكرهونه لما ذكرنا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جمعه مع تفويت الصلاة واعتباد المحرر وإغضاب الزوج وكل ذلك من الكبائر (٣).

هذا إذا كان القوم يكرهونه لبدعه أو فسقه أو جهله بالإمامة أما إذا كان


(١) أخرجه ابن ماجه (٩٧٠)، وأبو داود (٥٩٣)، والطبراني في الكبير (١٤/ ١٣٦ رقم ١٤٧٥٩). وضعفه الألباني في المشكاة (١١٢٣) وضعيف أبي داود (٩٣)، وضعيف الترغيب (٢٥٦) و (١١٩٢).
(٢) الحاوى (٢/ ٣٢٣).
(٣) تنبيه الغافلين (ص ٢٦٦).