للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لنفسه ولولده ولو قال أشهد أن محمد رسول الله لطعنوا في ذلك عليه وقالوا نهانا عن الشهادة لأنفسنا نقول لا تجوز شهادة من شهد لنفسه وقد جاء يشهد لنفسه بالنبوة فلم يؤذن لئلا يكون شاهد لنفسه وأراد أن يشهد له غيره بالنبوة لئلا يخالف الشريعة في الشهادة.

الثالث: أنه لو أذن يقول في أذانه حي على الصلاة ففرض على كلّ من يسمع النداء أن يحضر الجماعة لأن أمره - صلى الله عليه وسلم - فرض وأمر غيره ليس بفرض ولا حتما ولكان حضور الجماعة فريضة على أمته فلا يرد ذلك تخفيفا عنهم (١) والله أعلم وتقدم في الأذان شيئًا من ذلك.


(١) التعليقة (٢/ ٦٦٥).