للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث: الملامسة وهو ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امرأة بشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن وجب عليه الوضوء التذ أو لم يلتذ وسواء مس منها عند مالك شعرها أو سائر جسدها.

الرابع: مس الذكر واختلف عن مالك فيمن مس فرجه ناسيا أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء، وفي أصحاب مالك من يجعل مسه من باب الملامسة ويعتبر في ذلك اللذة ويوجب الوضوء منه وإعادة الصلاة في الوقت وبعده وكان مالك رحمه الله لا يوجب إعادة الصلاة منه إلا في الوقت والله أعلم.

[نواقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي]

أما مذهب الشافعي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في النواقض فالمعتبر عنهم أنها أربعة أشياء (١) أحدها: ما خرج من القبل أو الدبر سواء النادر كنحو الحصاة والمعتاد كالعذرة والبول وسواء العين والريح والنجس، والظاهر واستثنى من الظاهر المني لأنه لا ينقض على المعتمد حتى لو احتلم من نام ممكن المقعدة لم ينقض وضوءه وفائدة ذلك أنه لا يعيد وضوءه عند الاغتسال هذا إذا كان المخرج أصليا فإن كان المخرج الأصلي منسدا وانفتح مخرج غيره فإن كان تحت المعدة والمراد بها السرة وما حاذاها نقض الخارج منه إن كان الخارج معتادا وكذا النادر ولا ينقض ما خرج من


(١) انظر: حلية العلماء (١/ ١٤٣ - ١٥٢)، ونهاية المطلب (١/ ١١٩ - ١٣٠)، وبحر المذهب (١/ ١٤٠ - ١٥٣)، والبيان (١/ ١٧٠ - ١٩١)، ومنهاج الطالبين (ص ١٠ - ١١)، والنجم الوهاج (١/ ٢٦٤ - ٢٧٧).