للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعينيه رمد ومص العلقة ممتلئة لا القراد وغرز الإبرة إذا ظهر أكثر من رأسها وقيل لا ينقض وكذا الحلال ونوم مضطجع ولو مريضا أو في الصلاة في الصحيح، والصحيح أنه إذا كان مقعده على الأرض لا ينقض كيف ما كان أو متكئا ولو على يديه قاعدا مربعا أو مادا رجليه أو محتبيا أو مقعيا أو قائما أو راكعا في الصلاة لا سجدة الشكر عند الإمام، وقهقهة مصل بالغ منتبه، والإغماء والجنون والسكر والنعاس الثقيل الذي يخفي عليه عامة ما قيل عنده والمباشرة الفاحشة بلا اشتراط مماسة الفرجين في الظاهر، ولا ينقض مس فرج أو ذكر أو دبر وسقوط لحم أو دودة من جرح أو فم أو أنف.

أو أذن أو خروج ريح من جائفة أو عرق مدمى وماء من الأذن هذه الجملة منقولة من كتاب الشامل والله أعلم.

نواقض الوضوء عند الإمام مالك بن أنس رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله القرطبي (١): الذي يوجما الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة أنواع أحدها ما يخرج من المخرجين ما خلا المني فإنه يوجما الغسل، والحجة في ذلك قوله تعالى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (٢) وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين معتادا معروفا دون ما خرج منها نادرا.

الثاني: ما غلب على العقل من الإغماء والنوم الثقيل والسكر والصرع، فإن كان النوم خفيفا لا يخامر العقل ولا يغمره لم يضر.


(١) هو ابن عبد البر وكلامه هذا في الكافى في فقه أهل المدينة (١/ ١٤٥ - ١٤٩) بتصرف.
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.