للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في غسل وجهه بأعلاه وفي غسل اليدين والرجلين من أطراف الأصابع إن كان يغسل بنفسه، فإن صب عليه غيره غسل من مرفقيه وعقبه إلى أطراف الأصابع وأن يجعل الماء عن يساره وإن كان يقلب منه فإن غرف فعن يمينه والجلوس بحيمث لا يناله رشاش والشرب من فضل الوضوء بعد الفارغ من هيئاته ولا يلطم وجهه بالماء ولا يتكلم في أثنائه إلا بذكر الله (١) ويكره الكلام بغير ذلك إلا لضرورة، وإياك والوسوسة في الوضوء فإنها من البدع التي تؤدي إلى الجنون، واعلم أن الشيطان الموكل بالوضوء يسمى الولهان يلعب بابن آدم أعاذنا الله منه بمنه وكرمه.

تتمة يذكر فيها طرف من أقوال العلماء في نواقض الوضوء على مذاهب الأئمة الأربعة:

أما نواقض الوضوء على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة (٢): الخارج من السبيلين معتادا كان أو غيره ينقض عند أبي حنيفة وأصحابه سوى الريح الخارجة من القبل غير منتنة ودودة من ذكر أو فرج لكن يستحب لها الوضوء والخارج من غير السبيلين ينقض إن سال نجسا والقيء ملء الفم بأن لا يضبط إلا بتكلف أو علق أو طعام أو ماء ولو من معدته والدم والقيح والصديد ولو من أذنه بوجع أو ماء أصفر من سرته أو دموع من عينيه من


(١) عمدة السالك (ص ١٤) والنجم الوهاج (١/ ٣٥٩).
(٢) انظر: الهداية (١/ ١٧ - ١٩)، والعناية شرح الهداية (١/ ٣٦ - ٥٥)، والبناية شرح الهداية (١/ ٢٥٦ - ٣١٠).