للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء وما يقوله في الاستفتاح والاعتدال]]

٧٣٣ - عَن أبي هُرَيرَة -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذا قَالَ الإِمَام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (١) فَقولُوا آمين فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه (٢) وفى رواية البخاري: إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأُخرى غُفر له ما تقدم من ذنبه (٣). وفي رواية لابن ماجه والنسائي: إذا أمن القارئُ فأمنوا، الحديث (٤).

وفي رواية للنسائي: وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}.

فقولوا: آمين. فإنه من وافق كلامه كلام الملائكة غُفر لمن في المسجد (٥).


(١) سورة الفاتحة، الآية: ٧.
(٢) أخرجه مالك (٢٣٢)، والبخاري (٧٨٢) و (٤٤٧٥)، ومسلم (٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ - ٤١٠)، وأبو داود (٩٣٥)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٥٤ (٩٤١) و ٢/ ٤٤٨ (١٠٧٥).
(٣) أخرجه البخاري (٧٨١).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٨٥١) و (٨٥٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٥٢ (٩٣٧) و ٢/ ٣٥٣ (٩٣٨) و ٢/ ٣٥٤ (٩٤٠). وصححه الألباني في الإرواء (٣٤٤)، صحيح أبي داود (٨٦٦)، وصحيح الترغيب (٥١٤).
(٥) أخرجه أحمد ٢/ ٤٤٠ (٩٦٨٢)، والنسائي في الكبرى (١١٩٠٥)، والبيهقى في الكبرى (٢/ ١٣١ رقم ٢٥٩٣). وضعفه الألباني في أصل صفة صلاة النبي (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤) وصحيح الترغيب (٥١٤).