للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعض العلماء إن اعتقد أن الجميع فرض صح وإلا فلا وهذا للعامة، والنقاء من الحيض والنفاس وألا يمنع مانع من جريان الماء على العضو من دهن كثيف ونحوه كوشم وكشطه واجب إن لم يخف ضررا يوجبما فوت العضو وكوسخ تحت ظفر فيقلم أظفاره ويزيل الوسخ أو المانع منه ومن جميع الأعضاء (١) ودوام النية حكما لا ذكرا وذلك بأن يصرفها إلى غيره كتبرد ونحوه ولو قطعها صح ما مضى ونوى لبقية أعضائه نية جديدة والماء المطلق والعلم بإطلاقه وأن يكون بعد تيقن الحدث وأن يكون بعد دخول الوقت في حق أصحاب الضرورات كمن به سلس البول والمستحاضة وألا يكون على يديه نجاسة علمية ولا حكمية (٢).

فرع: الشرط في اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم لذاته ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم قيل ما كان خارج الماهية إلى آخرها وما كان داخلها وانقطع فإنه يسمى ركنا (٣) والله أعلم قاله في شرح الإلمام.

وأما آداب الوضوء، فمن آدابه استقبال القبلة لما روي عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "خير المجالس ما استقبل به القبلة" وأن يصلي عقبه، وأن يبدأ


(١) بحر المذهب (١/ ٢٥٣) والمجموع (١/ ٤٦٨) و (٢/ ٦٠٢)، والنجم الوهاج (١/ ٣٢٨).
(٢) انظر المقدمة الحضرمية (ص ٣٣) والمنهج القويم (١/ ٣٣)، وغاية البيان (١/ ٤٤ - ٤٥)، ونهاية المحتاج (١/ ١٥٣ - ١٥٥).
(٣) انظر المنهاج القويم (١/ ٣٣).