للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه، الفرض الثالث مسح الرأس اكتفى فيه الشافعي فيما يصدق عليه اسم الرأس من ثلاث شعرات أو شعرة واحدة وعن مالك الكل أو الثلثان أو الثلث وعن أبي حنيفة مقدار الناصية والصحيح من مذهبه مقدار ثلاثة أصابع ولا يختلفون أن مسح الرأس كله أفضل لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعله غالبا ومذهب الإمام أن مسح الرأس جميعها فرض، الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين أي معهما هذه جملة متفق على فرضيتها أعني الأعضاء الأربعة وهذا القدر اقتصر عليه أبو حنيفة وزاد مالك والشافعي وأحمد النية عند غسل الوجه وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث أو الطهارة للفرض أو أداء فرض الوضوء أو أداء الوضوء بحذف الفرض أو أداء الطهارة كما ذكره في تقريبه أو الوضوء على الأصح أو استباحة الصلاة أو فريضة الوضوء وتقدم شيء من ذلك في باب الغسل والترتيب وزاد مالك والشافعي في القديم وأحمد الولاء وهو غسل العضو قبل جفاف الآخر وقبل الاشتغال بعمل آخر بين العضوين، وزاد الإمام أحمد بن حنبل التسمية والمضمضة والاستنشاق ذكره ابن الجوزي في منهاجه (١) قاله في تهذيب النفوس.

وأما شروط الوضوء فهي ثلاثة عشر: الإسلام والتمييز فالمميز هو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأذهان (٢) والعقل والعلم بكيفية الوضوء وتمييز فرائضه من سننه وقال


(١) منهاج القاصدين (١/ ٩٤).
(٢) المجموع (٧/ ٢٨).