الوفد، قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه وصلينا خلفه قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال: فوقف عليه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حتى انصرف ثم قال:"استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف" رواه ابن ماجه وأحمد، وفي حديث آخر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي فقال: صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد، وفي رواية: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال:"يعيد الصلاة"، وقال أحمد: صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة عندنا مع الكراهة، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوازعي وأصحاب الرأي وحكاه أصحابنا أيضًا عن زيد بن ثابت الصحابي والثوري وابن المبارك وداود، وقالت طائفة: لا يجوز ذلك حكاه ابن المنذر عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق، قال: وبه أقول؛ والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته، وقوله في الحديث:"لا صلاة للذي خلف الصف" أي: لا صلاة كاملة كقوله: "لا صلاة بحضرة طعام".
٧١٨ - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خياركم ألينكم مناكب فِي الصَّلَاة وَمَا من خطْوَة أعظم أجرًا من خطْوَة مشاها رجل إِلَى فُرْجَة فِي الصَّفّ فسدها" رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن وَابْن حبَان فِي صَحِيحه كِلَاهُمَا بالشطر الأول وَرَوَاهُ بِتَمَامِهِ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط (١).
(١) أخرجه البزار (٥٩٢٢)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم ٥٢١٧) و (٥/ ٢٥٤ رقم ٥٢٤٠) و (٥/ ٢٧٢ رقم ٥٢٩١) والكبير (١٢/ ٤٠٥ رقم ١٣٤٩٤)، وابن شاهين =