للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تتحقق المصلحة وأيضًا فإن النفقة على العيال في حكم الديون وقضاء الدين متعين على أن النفقة على العيال وإن كانت واجبة إذا احتسبها كانت صدقة فالاحتساب طلب الثواب من اللّه تعالى يعني إذا أنفق الرجل على عياله للّه ويطلب منه الثواب يحصل له الثواب والمعنى باحتسابها أن يقصد بالإنفاق على أهله أداء ما أوجبه الشرع عليه فيكون في هذا التقدير تحصيلا لأجر الصدقة ثبت عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وإن نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة" (١) فالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى: يعني إذا انفق الرجل على عياله وطلب منه الثواب يحصل له الثواب وثبت عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول" (٢).

٢٩٩٨ - وَعَن ثَوْبَان - رضي الله عنه -: مولى رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أفضل دِينَار يُنْفِقهُ الرجل دِينَار يُنْفِقهُ على عِيَاله ودينار يُنْفِقهُ على فرسه فِي سَبِيل اللّه ودينار يُنْفِقهُ على أَصْحَابه فِي سَبِيل اللّه قَالَ أَبُو قلابَة بَدَأَ بالعيال ثمَّ قَالَ أَبُو قلابَة أَي رجل أعظم أجرا من رجل ينْفق على عِيَال صغَار يعفهم اللّه بِهِ أَو يَنْفَعهُمْ اللّه بِهِ ويغنيهم رَوَاه مسلم وَالتِّرْمِذِيّ (٣).


(١) أخرجه البخاري (٥٥) و (٤٠٠٦) و (٥٣٥١)، ومسلم (٤٨ - ١٠٠٢)، والترمذى (١٩٦٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٤٨ (٢٥٦٤) عن أبي مسعود.
(٢) أخرجه مسلم (٤٠ - ٩٩٦)، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى (٩١٣٢) و (٩١٣٣) واللفظ للنسائي. عن عبد اللّه بن عمرو.
(٣) أخرجه مسلم (٣٨ - ٩٩٤)، وابن ماجة (٢٧٦٠)، والترمذى (١٩٦٦)، والنسائي في الكبرى (٩١٣٨). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.