للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كان في مقبرة مسبّلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في الأم (١) ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما ينبى ويؤيد الهدم قوله في الحديث: ولا قبرا مشرفا إلا سويته.

وقوله: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ففيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وتقدم الكلام في زيارة القبور أبسط من هذا على ذلك.

[٥٤٠٤] وَعَن عقبَة بن عَامر -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لِأَن أَمْشِي على جَمْرَة أَو سيف أَو أخصف نَعْلي برجلي أحب إِلَيّ من أَن أَمْشِى على قبر. رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد جيد (٢).

[٥٤٠٥] وَعَن عبد الله بن مَسْعُود -رضي الله عنه- قَالَ لِأَن أَطَأ على جَمْرَة أحب إِلَيّ من أَن أَطَأ على قبر مُسلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد حسن وَلَيْسَ فِي أُصَلِّي رَفعه (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٢٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٧). وصححه الألبانى في الإرواء (٦٣)، الأحكام (٤٠٩)، وصحيح الترغيب (٣٥٦٤). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.
(٣) أخرجه الطبرانى في الكبير (٩/ ١٩٧ رقم ٨٩٦٦) و (٩/ ٣٢١ رقم ٩٦٠٥). وقال الهيثمى في المجمع ٣/ ٦١: روأه الطبراني في الكبير، وفيه عطاء بن السائب، وفيه كلام. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (٣٥٦٥). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.