للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصححه ابن حبان (١)، قال الماوردي (٢): وقد خرج له بعض أصحاب الحديث مائة وعشرين طريقا لصحته، وتظهر فائدة القول فيما لو أوصى بماء لأحوج الناس فحضر مريد الجمعة ومن غسل ميتًا (٣). ا. هـ.

فإن عجز عن الماء تيمم كغيره وفيه احتمال لفوات الغرض، وعن الشافعي أنه قال (٤): ما تركته حضرا ولا سفرا ولو أن الشربة بدينار ويدخل وقت الغسل للجمعة بطلوع الفجر بخلاف غسل العيد فإنه يدخل بانتصاف الليل، والفرق أن العيد يفعل أول اليوم بخلاف الجمعة وكلما بعد العهد عادت الرائحة والأفضل أن يغسل للجمعة عند الرواح أي وقت كان، واشترط مالك الاتصال بين الغدو والرواح (٥).

والثاني: الغسل من غسل الميت وصححه الرافعي لاختلاف قول الشافعي في وجوبه بخلاف غسل الجمعة فإنه لم يختلف في وجوبه (٦).


= فعليه الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد اللّه بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.
(١) صحيح ابن حبان (١١٦١).
(٢) الحاوي (١/ ٣٧٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٩).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥٣ - ٢٠٤) وكفاية النبيه (٢/ ٨ - ٩).
(٤) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٢١٧).
(٥) المجموع (٢/ ٢٠٢).
(٦) كفاية النبيه (٢/ ٩).