للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: غسل العيدين، ويسن الغسل للعيدين اتفاقًا سواء الرجال والنساء والصبيان. ومنها: غسل الكسوفين ومن المسنون الغسل لصلاة الخسوف وكسوف الشمس.

ومنها: غسل الاستسقاء لأنها أماكن يشرع فيها الإجتماع فسن فيها الغسل كغسل الجمعة (١). والغسل من غسل الميت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة (٢) لأنه ربما يلحقه رشاش الماء المغسول به الميت من موضع فيه النجاسة، أو ربما يعرق لخوفه ودهشة فيستحب له الغسل لإزالة العرق والنجاسة. فإن قلت: الغسل لإزالة النجاسة واجب؟ قلت: نعم، حيث تحقق النجاسة أما للاحتياط فلا يجب بل يستحب (٣) واللّه أعلم.

ومنها: غسل الكافر إذا أسلم، أي: بعد أن أسلم تعظيما للإسلام، روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر قيس بن عاصم بن أثال أن يغتسل لما أسلم ولم يوجبه لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم به، ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب لها غسل كسائر المعاصي. ويستحب أن يغتسل بعد حلق رأسه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألق عنك شعر الكفر" (٤)، هذا إذا لم يكن أجنب في حال كفره، فإن أجنب


(١) المجموع (٢/ ٢٠٢)، والإلمام (ص ١٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان (١١٦١).
(٣) المفاتيح (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٥٦) وأحمد (١٥٤٣٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٩٥) وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٢٠).